قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ السَّلَفِ أنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُ الفَوَاكِهِ الْمُعْطَاةِ مِن الكُفَّارِ فِي عِيْدِهِم لا اللَّحْمِ.
إنْ أَهْدَى الكُفَّارُ فَاكِهَةً للمُسْلِمِ فِي أَعْيَادِهِم يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْكُلَ، أمَّا اللَّحْمُ فَلا يَجُوزُ وَلَو كَانُوا نَصَارَى ذَكَّوْهُ ذَكَاةً، اللَّحْمُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ.