إذا لم يستحضر أن تعلم اللغات لتعليم الدين فرض كفاية إذا لم يخطر له هذا وأراد أن اللغة الانكليزية قبيحة فشتمها لا يكفر.
وإذا قال عنها صعبة لا يكفر.
أما إذا علم أن ءادم هو علم اللغات كلها إذا قبح لغة من اللغات على معنى أنه لا خير فيها يكفر.

المكتبة التربوية 2026