س: وقال إذا وُضعت الشنطة التي فيها كتب المدرسة وبينها جزء عمّ أو مصحف خلف الظهر واستند إليها الظهر ومسّها ظهره مكروهٌ فقط.
قال الشيخ: هكذا.

المكتبة التربوية 2026