سئل الشيخ: عن واحدة قالت ما علي صلاة لتوهم السامع أنها في الحيض
فقال الشيخ: كفرت، أما لو كانت في الحيض فقالت ذلك لا تكفر. ومن لم يكفر الأولى لأنها لا تفهم إلا الكذب ولا تفهم أنه لا يجب عليها الصلاة فلم يكفرها لتأويلها هذا لا يكفر. 

المكتبة التربوية 2026